الشيخ محمد باقر الإيرواني
277
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
حديث الرفع « 1 » . 18 - واما اعتبار العلم بالحكم والموضوع فلانه بدونه يكون الوطء بالشبهة ولا يصدق عنوان الزنا ليثبت حكمه . هذا مضافا إلى دلالة جملة من النصوص عليه ، كصحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ان رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه فقال لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اني كنت رجلا أعمل واجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم اسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء ان أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان عليّ بدنة فقال له . . . اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه . . . » « 2 » ، فإنها باطلاقها تشمل المقام . ومجرد ورودها في باب الحج لا يمنع من انعقاد الاطلاق فيها . واما حديث « ادرءوا الحدود بالشبهات » « 3 » فقد رواه الشيخ الصدوق بشكل مرسل ولا يمكن الاستناد اليه الا بناء على حجية مراسيل الشيخ الصدوق بشكل مطلق أو خصوص ما كان الارسال فيها بلسان قال أو بناء على تمامية كبرى الانجبار . ودعوى صاحب الرياض ان النص الدال على قاعدة « الحدود تدرأ بالشبهات » متواتر « 4 » لا نعرف وجهها .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 125 الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 337 الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 4 . ( 4 ) رياض المسائل 2 : 495 .